السيد محمد العاملي
99
نهاية المرام
وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا
--> ( 1 ) الوسائل باب 58 حديث 22 من أبواب المهور ج 15 ص 76 وتمامه : وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة قوله : دلها الميراث وكذا نقلها في التهذيب أيضا باب عدة النساء حديث 101 . ( 2 ) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 71 . ( 3 ) نقل بالمعنى فراجع الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب العدد لكن الراوي محمد بن عمر الساباطي لا عمار الساباطي .